تنازل الورثة عن حق السكنى في المأجور لا ينشئ لمؤرث المالك حقاً مستقلاً بمطالبته بالسكنى، لأن هذا الحق لا يثبت له بمجرد الإرادة المنفردة أو تبعاً لتنازل غيره عنه.
لا يحق لمؤرث المالك طلب السكنى في المأجور على وجه الاستقلال حتى ولو تخلى ل الورثة عن حق السكنى