• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت لمؤرث المالك حق طلب السكنى في المأجور استقلالاً ولو تنازل الورثة عن هذا الحق

تنازل الورثة عن حق السكنى في المأجور لا ينشئ لمؤرث المالك حقاً مستقلاً بمطالبته بالسكنى، لأن هذا الحق لا يثبت له بمجرد الإرادة المنفردة أو تبعاً لتنازل غيره عنه.

نص الاجتهاد

لا يحق لمؤرث المالك طلب السكنى في المأجور على وجه الاستقلال حتى ولو تخلى ل الورثة عن حق السكنى