• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الحكم الغيابي الجنائي يلغى بمجرد القاء القبض على المحكوم عليه بخلاف الحكم الغيابي الجنحي فإنه لا يلغى إلا باعتراض المحكوم عليه

العبرة في زوال الحكم الغيابي باختلاف طبيعة الدعوى الجزائية: فالحكم الغيابي الجنائي يلغى تلقائياً بمجرد القبض على المحكوم عليه، بينما الحكم الغيابي الجنحي لا يلغى إلا بالاعتراض المقدم من المحكوم عليه وفق الأصول.

نص الاجتهاد

إن الحكم الغيابي الجنائي يلغى بمجرد القاء القبض على المحكوم عليه بخلاف الحكم الغيابي الجنحي فإنه لا يلغى إلا باعتراض المحكوم عليه