العبرة في زوال الحكم الغيابي باختلاف طبيعة الدعوى الجزائية: فالحكم الغيابي الجنائي يلغى تلقائياً بمجرد القبض على المحكوم عليه، بينما الحكم الغيابي الجنحي لا يلغى إلا بالاعتراض المقدم من المحكوم عليه وفق الأصول.
إن الحكم الغيابي الجنائي يلغى بمجرد القاء القبض على المحكوم عليه بخلاف الحكم الغيابي الجنحي فإنه لا يلغى إلا باعتراض المحكوم عليه