تخلية المأجور من المستأجر الثانوي تكون جائزة متى ثبت تقصير المستأجر الأصلي في سداد أجور استحقت قبل تاريخ الإيجار الثانوي، لأن هذا التقصير يُبقي حق المؤجر قائماً في مواجهة شاغل المأجور تبعاً للعلاقة الإيجارية الأصلية.
من حق المؤجر ان يطلب تخلية المأجور من المستأجر الثانوي لعلة تقصير المستأجر الأصلي عن دفع أجور سابقة لتاريخ الاجارة الثانوية