• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمؤجر طلب تخلية المأجور من المستأجر الثانوي إذا كان المستأجر الأصلي متخلفاً عن أجور مستحقة قبل الإيجار الثانوي

تخلية المأجور من المستأجر الثانوي تكون جائزة متى ثبت تقصير المستأجر الأصلي في سداد أجور استحقت قبل تاريخ الإيجار الثانوي، لأن هذا التقصير يُبقي حق المؤجر قائماً في مواجهة شاغل المأجور تبعاً للعلاقة الإيجارية الأصلية.

نص الاجتهاد

من حق المؤجر ان يطلب تخلية المأجور من المستأجر الثانوي لعلة تقصير المستأجر الأصلي عن دفع أجور سابقة لتاريخ الاجارة الثانوية