يُفسَّر نص الإعفاء أو التخفيض تفسيراً حصرياً، فلا يَسري إلا على الأشخاص الذين عيّنهم المشرّع صراحةً، ومنهم الأصول والفروع والأزواج ومن في حكمهم من ذوي الولاية الشرعية أو الفعلية، ولا يُقاس عليهم غيرهم.
إن التخفيض والإعفاء المنصوص عنهما في المادة 660 من قانون العقوبات العام ينحصران في حالة كون المجني عليهم من الأصول أو الفروع أو الأزواج أو من ذوي الولاية الشرعية أو الفعلية وأن الشقيق ليس ممن ذكروا ولم يثبت أن ولي المطعون ضده الشرعي أو الفعلي.