زوال عيب التمثيل أثناء الخصومة يُصحّح إجراءات الدعوى اللاحقة ويجعلها صحيحة، فلا يُعتد بالبطلان متى تدارك سبب العيب أثناء السير في الدعوى.
إذا زال عيب التمثيل أثناء الدعوى تصبح إجراءات التقاضي صحيحة