إعطاء سند أمر بالأجرة عند التعاقد لا يغيّر من وصف الأجرة ولا ينفي وجوبها، ويظل عدم دفعها بعد الأعذار موجباً لطلب التخلية.
تحرير سند أمر بالأجرة عند العقد لا يغير من طبيعة الأجرة ويجعلها دينا، ولا يمنع من اعتبار التقصير بعد الأعذار ببطاقة موجبا للتخلية.