التخلية لإساءة الاستعمال لا تُبنى على قرينة التخلف عن السداد وحدها، وإنما تتطلب ثبوت الضرر بدليل يقدمه المؤجر.
لا يحق للقاضي بناء التخلية لإساءة الاستعمال على قرينة التخلف بل لابد من تكليف المؤجر لإثبات الضرر.