• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم بالتخلية لإساءة الاستعمال لمجرد قرينة التخلف عن السداد دون إلزام المؤجر بإثبات وقوع الضرر

التخلية لإساءة الاستعمال لا تُبنى على قرينة التخلف عن السداد وحدها، وإنما تتطلب ثبوت الضرر بدليل يقدمه المؤجر.

نص الاجتهاد

لا يحق للقاضي بناء التخلية لإساءة الاستعمال على قرينة التخلف بل لابد من تكليف المؤجر لإثبات الضرر.