• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان العقد مدنياً بالنسبة إلى أحد العاقدين وجب إثبات الالتزام الناشئ عنه وفق قواعد الإثبات المدنية

العبرة في طرق الإثبات هي بصفة العقد بالنسبة إلى من يُحتجّ عليه؛ فإذا كان مدنياً بالنسبة إليه وجب إثبات الالتزام الناشئ عنه بالوسائل المقررة في قانون البينات، ولا يُصار إلى البينة الشخصية إذا كانت غير جائزة في مواجهة الخصم.

نص الاجتهاد

من كان العقد مدنيا بالنسبة له يخضع اثبات الالتزام ضده لطرق الاثبات المدنية (عقد سمسرة) المناقشة: حيث يتضح من المذكرة الإيضاحية لقانون البينات أن من كان العقد مدنياً بالنسبة إليه يخضع إثبات الالتزام ضده لطرق الإثبات المدنية. وكان الدعوى تقوم على مطالبة المدعي المطعون ضده بصفته سمساراً بأجور وساطة بيع العقار العائد للجهة الطاعنة المدعى عليها. وكان هذا العقد إن صح يعتبر مدنياً بالنسبة إليها ولا يصح إثباته بالبينة الشخصية ما دامت هذه الجهة عارضت بإقامة هذه البينة.