المسائل التي تتعلق بالنظام العام في قانون الإيجار يجوز إثارتها في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، متى تعلقت بمخالفة حكم آمر في هذا القانون.
ان احكام قانون الايجار تتعلق بالنظام العام ويمكن اثارة الدفع بها لأول مرة امام محكمة النقض كالدفع بعدم جواز تقاضي الأجور عن مدة تزيد على ثلاثة اشهر .