• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المستخدم الفني في الرحبة العامة التابعة للجيش مشمول بالحماية من التخلية لأجل السكن

إذا كان شاغل المأجور مستخدماً فنياً في الرحبة العامة التابعة للجيش، فإن علاقته بالمأجور تدخل في نطاق الحماية القانونية من التخلية لأجل السكن، ولا يجوز إخلاؤه لمجرد هذا السبب متى توافرت شروط الحماية.

نص الاجتهاد

ان المستخدم الفني في الرحبة العامة التابعة للجيش مشمول بالحماية من التخلية لأجل السكن