إذا كان شاغل المأجور مستخدماً فنياً في الرحبة العامة التابعة للجيش، فإن علاقته بالمأجور تدخل في نطاق الحماية القانونية من التخلية لأجل السكن، ولا يجوز إخلاؤه لمجرد هذا السبب متى توافرت شروط الحماية.
ان المستخدم الفني في الرحبة العامة التابعة للجيش مشمول بالحماية من التخلية لأجل السكن