• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح تثبيت تخلف الخصم عن الحضور إلا بعد تحديد ساعة المحاكمة والانتظار ساعة بعدها

تثبيت تخلف الخصم عن الحضور لا يصح إلا بعد مضي ساعة كاملة على الموعد المحدد للمحاكمة، ويجب أن يكون الموعد محدداً بالساعة؛ فإذا لم تُبيَّن الساعة أو لم يُنتظر الخصم بعد الميعاد المعين، وقع التثبيت باطلاً.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/ 1724 – شروط تثبيت تخلف الخصوم عن الحضور. إن المادة 121 من قانون أصول المحاكمات تنص على أنه (لايجوز تثبيت التخلف بحق أحد من الخصوم عن الحضور إلا بعد انقضاء ساعة على الميعاد المعين للمحاكمة) كما تنص المادة 127 منه أنه (على الكاتب أن يعد قائمة بالدعاوى التي تعرض في كل جلسة مرتبة بحسب الساعات المعينة لرؤيتها). ومن حيث أن المحكمة عندما علقت المحاكمة الى يوم 6 / 7 / 1964 (الذي جرى فيه تثبيت غياب الطاعن لعدم حضوره وانتظاره) لم تحدد الساعة المعينة للمحاكمة كما أنها لم تذكر بالفعل ساعة افتتاح جلسة 6 / 7 / 1946 المذكورة. ومن حيث أن ما يبرر تثبيت الغياب هو عدم الحضور رغم الانتظار ساعة بعد الميعاد المعين للمحاكمة الذي يجب أن يحدد بالساعة وليس الانتظار ساعة بعد افتتاح الجلسة الفعلي الذي لم يفهم الخصم الساعة المحددة له. لذلك يكون القرار الصادر في جلسة 6 / 7 / 1964 وما تلاها من تثبيت غياب الطاعن مشوباً بالبطلان لمخالفته للقانون. ومن حيث أن هذا البطلان الواقع في اجراءات المحاكمة من شأنه أن يؤثر في الحكم لتعلقه بحق الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه عملاً بالمادة 342 المعدلة من الأصول الجزائية.