• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخلف المدعي عن إحدى جلسات المحاكمة مع طلب المدعى عليه شطب الدعوى يوجب الاستجابة للطلب ولو تعددت الجلسات

تخلف المدعي عن إحدى جلسات المحاكمة مع طلب المدعى عليه شطب الدعوى يوجب الشطب، ولا يمنع من ذلك تعدد الجلسات السابقة.

نص الاجتهاد

تخلف المدعي عن احدى الجلسات وطلب المدعى عليه شطب الدعوى ولو بعد تعداد الجلسات منسجم مع القانون المناقشة: لما كان الاجتهاد قد استقر على ان تخلف المدعى عن احدى جلسات المحاكمة وطلب المدعى عليه شطب الدعوى ولو بعد تعداد جلسات المادة 118 اصول باعتبار ان المدعى قد المحاكمة انما هو منسجم مع تخلف والمدعى عليه قد طلب شطب الدعوى وطلبه هذا بمثابة امتناعه عن حضور الجلسة كان ما جاء في السبب الاول مستلزم الرد .