• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت تملك العقار بالتحديد والتحرير يجعل المالك صاحب الحق بالحيازة وعلى من يدعي انتقالها إليه أن يثبت سببه القانوني

ثبوت ملكية العقار بالتحديد والتحرير يرتّب لصاحبه قرينة/حقاً بالحيازة، ويقع عبء إثبات انتقال الحيازة أو قيام سبب قانوني يبرر الشغل على من يتمسك به، فإن عجز عُدّ شاغلاً بغير حق، ولا يُطلب من المالك إثبات الغصب.

نص الاجتهاد

مالك العقار بنتيجة التحديد والتحرير هو صاحب الحق بالحيازة وعلى من يدعي انتقال هذه الحيازة إليه أن يثبت السبب القانوني بطرق الإثبات القانونية ولا يكلف المالك لإثبات الغصب المناقشة: من حيث أن هذه الدعوى تقوم على أن الجهة المدعية الطاعنة تملك العقار رقم 2742 من المنطقة العقارية السادسة. وأن المدعى عليهما يشغلان هذا العقار فضولاً وتغلباً بدون حق وبطريق الغصب. فتطلب الجهة المدعية الحكم بإخلائهما من العقار المذكور. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قضى برد هذه الدعوى تأسيساً على أن الجهة المدعية مكلفة بإثبات الغصب. وقد كلفتها المحكمة لإثبات هذه الناحية فلم تفعل. ومن حيث أن ثبوت تملك الجهة المدعية للعقار نتيجة لأعمال التحديد والتحرير يجعلها هي صاحبة الحق بالحيازة. وعلى من يدعي انتقال الحيازة إليه أن يثبت السبب القانوني بطريق الإثبات القانونية. فإذا لم يثبت ذلك عد غاصباً مما يجعل تكليف المحكمة للجهة المدعية لإثبات الغصب مخالفاً لقواعد الإثبات. ومن حيث أن الجهة المدعى عليها لم تثبت أمام محكمة الموضوع ما ورد بدفعها من أنها تشغل هذا العقار بصورة هادئة مستمرة لا تقل عن سنة وبطريق الإيجار من مؤجر فضولي لكي يمكنها التمسك بأحكام المادة 20 من قانون الإيجار رقم 111 لعام 1952 . وكان مجرد توجيه إنذار من رئيس الجباية إلى الشاغل الطاعن للتفاهم معه حول الأشغال لا يفيد الموافقة على السكن مما يجعل أسباب الطعن واردة على الحكم المطعون فيه الذي يتعين نقضه.