• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة موطن المدعى عليه أو محكمة محل الاتفاق والتسليم أو محكمة محل الوفاء بنظر الدعوى

الاختصاص المحلي في الدعاوى المدنية والتجارية يتحدد، على سبيل التخيير، بمحكمة موطن المدعى عليه أو بمحكمة محل الاتفاق وتسليم البضاعة أو بمحكمة محل الوفاء.

نص الاجتهاد

بمقتضى القواعد العامة الدولية للمدعي في المواد المدنية والتجارية ان يقيم المدعي دعواه على المدعى عليه امام محكمة محله او امام محكمة المحل الذي حصل الاتفاق وتسليم البضاعة فيه او امام المحكمة التي دائرتها يحصل الوفاء .