الاختصاص المحلي في الدعاوى المدنية والتجارية يتحدد، على سبيل التخيير، بمحكمة موطن المدعى عليه أو بمحكمة محل الاتفاق وتسليم البضاعة أو بمحكمة محل الوفاء.
بمقتضى القواعد العامة الدولية للمدعي في المواد المدنية والتجارية ان يقيم المدعي دعواه على المدعى عليه امام محكمة محله او امام محكمة المحل الذي حصل الاتفاق وتسليم البضاعة فيه او امام المحكمة التي دائرتها يحصل الوفاء .