لا يلتزم مالك العقار بإثبات الغصب ويقع على واضع اليد عبء إثبات سبب وضع يده المشروع
الأصل أن ملكية العقار تكفي لقيام قرينةٍ لصالح المالك، ولا يُلزم بإثبات الغصب، وإنما يقع على واضع اليد عبء إثبات السند أو السبب المشروع الذي يجيز له وضع اليد.
نص الاجتهاد
مالك العقار ليس ملزماً بإثبات الغصب، وعلى واضع اليد أن يثبت وضعه اليد بسبب مشروع