• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم المحكمة العسكرية باستكمال ما فات قاضي التحقيق من إجراءات وللنيابة العامة الادعاء مباشرة أمامها في الجنح

إحالة الدعوى إلى المحكمة تنقل إليها ولاية استكمال النواقص التحقيقية وإجراء التحقيق اللازم وفق الأصول، ولا يحول ما جرى في مرحلة التحقيق دون مباشرة المحكمة لعملها، كما يجوز للنيابة العامة الادعاء مباشرة أمام المحكمة في الجنح العسكرية.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/1 – الشكاوى/مادة 73/ المحكمة العسكرية مكلفة باكمال النواقص المرتكبة من قبل قاضي التحقيق والنيابة تملك حق الادعاء المباشر أمامها في الجنح. إن المادة 69 أصول جزائية قد نصت على أنه عندما يمثل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق يتثبت من هويته ويطلعه على الأفعال المسندة اليه ويطلب منه الاجابة عليها. ولما كانت الدعوى قد أحيلت إلى المحكمة بموجب قرار الظن الصادر عن قاضي التحقيق فهي التي تقوم باكمال النواقص السابقة واجراء تحقيق جديد لديها وفقاً للأصول ولا تأثير للتحقيق السابق على سير الدعوى أمام المحكمة. كما أن النيابة العامة تملك الحق باقامة الدعوى مباشرة أمام المحكمة في قضايا الجنح وفقاً للمادة 21 من قانون العقوبات العسكري.