الموقوف بسبب جرمٍ آخر لا يُعفى من دفع التأمين/الضمان المقرر للطعن، لكن إذا قام بما عليه في الميعاد فلا يُسأل عن تقصير الجهة الناقلة أو إهمال المحكمة، ويُقبل الطعن شكلاً متى كان التأخير أو النقص ناشئاً عن غيره.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ 1032 – الموقوف من جرم آخر لا يعفيه من دفع التأمين وعلى المحكمة أن تكلفه بدفعه ولا يسأل عن اهمالها. لما كان الطاعن موقوفاً في السجن لحكم صادر عليه من القاضي الفرد العسكري في دمشق يقضي بحبسه سنتين لارتكابه جرم السرقة ولم يجر توقيفه من أجل هذه الدعوى. وقد انتهت المحكمة العسكرية الى حبسه سنتين وتغريمه مائتي ليرة وفقاً للمادة 220 من قانون العقوبات لارتكابه جرم بيع المال المسروق وهو عالم بأمره وقد صدر هذا الحكم وجاهياً بحقه في 3 / 4 / 1965 وتقدم الطاعن بطعنه الى ادارة السجن في 24 / 4 / 1965 ووصل الى المحكمة وسجل لديها في 4 / 5 / 1965 وكانت المادة 347 من الأصول الجزائية المعدلة بالمرسوم رقم 99 وتاريخ 15 / 11 / 1961 قد نصت على أنه لا يقبل ممن حكم بعقوبة مانعة للحرية لمدة تزيد على ستة أشهر ما لم يكن موقوفاً أو مخلى سبيله بكفالة قبل صدور الحكم وجاء في المادة 348 المعدلة من القانون نفسه أن على رئيس المحكمة أن يبلغ الطاعن وجوب اكمال النواقص الشكلية خلال ميعاد الطعن ويأخذ توقيعه على ذلك. وكان الطاعن موقوفاً من جرم آخر وقام بما يجب عليه ولا يسأل عن اهمال غيره ولم تصل الأوراق الى المحكمةالعسكرية إلا بعد انتهاء مدة الطعن ولم تكلفه المحكمة بشيء ولا يستطيع دخول السجن إلا بأمر المحكمة فيكون طعنه رغم النواقص الشكلية هذه جديراً بالقبول شكلاً.