• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أمر الملاحقة الصادر عن قائد قوى الأمن الداخلي لا يكفي وحده لإقامة الدعوى العامة

أمر الملاحقة الصادر عن جهة أمنية لا يُنشئ بذاته الدعوى العامة ولا يكفي لتحريكها ما لم يستند إلى سند قانوني يجيز إقامة هذه الدعوى.

نص الاجتهاد

مجموعة القوا / – شفيق طعمة قانون مجلس التأديب – مرسوم 90/1962 وتعديلاته أحكام نقض عامة أمر الملاحقة الصادر عن قائد قوى الأمن الداخلي لا يكفي لإقامة الدعوى العامة,جنحة 2453 قرار 1918 تا 7/7/1965 – ,قاعدة 768 – ـ أديب استانبولي – نين الجزائية الخاصة – أديب استانبولي