أمر الملاحقة الصادر عن جهة أمنية لا يُنشئ بذاته الدعوى العامة ولا يكفي لتحريكها ما لم يستند إلى سند قانوني يجيز إقامة هذه الدعوى.
مجموعة القوا / – شفيق طعمة قانون مجلس التأديب – مرسوم 90/1962 وتعديلاته أحكام نقض عامة أمر الملاحقة الصادر عن قائد قوى الأمن الداخلي لا يكفي لإقامة الدعوى العامة,جنحة 2453 قرار 1918 تا 7/7/1965 – ,قاعدة 768 – ـ أديب استانبولي – نين الجزائية الخاصة – أديب استانبولي