• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تجزئة الإقرار إذا لم يكن جزآه مترابطين ويجوز إثبات الأجر بالخبرة

إذا تضمّن الإقرار وقائع مستقلة غير متلازمة، جاز تجزئته والأخذ ببعضه دون بعض، كما يجوز إثبات مقدار الأجر بالخبرة عند عدم ثبوته بدليلٍ قاطع.

نص الاجتهاد

يجوز تجزئة الإقرار بان العامل بني له بناء وان أجرته كانت 400 ليرة لعدم تلازم هذين الجزئينإقامة البناء وتحديد الأجور مما يجوز معه تجزئته واثبات الأجور بالخبرة