الادعاء بالتزوير المدني لا يمنع من إحالة صورة الاستدعاء إلى النيابة العامة لإخطارها بالواقعة الجزائية؛ فإن تحركت الدعوى الجزائية وجب إرجاء الحكم المدني، وإلا استمرت المحكمة المدنية في نظر التزوير المدني والفصل فيه.
في حال الادعاء بالتزوير المدني يتوجب على المحكمة المدنية ارسال صورة عن الاستدعاء الى النيابة العامة لاخطارها بالحادثة الجزائية التي يعود لها تقديرها . المناقشة: لما كان التزوير إذا ألف جرماً فلا يحول دون لجوء صاحب العلاقة إلى الادعاء بالتزوير المدني وبمقتضى المادة /40/ من قانون البينات وكل ما أوجبته المادة /41/ من القانون المذكور أن ترسل المحكمة صورة عن الاستدعاء أو اللائحة للنيابة العامة، والغرض من هذا التبليغ أخطار النيابة بحادثة جزائية على أن يعود لها تقدير الظروف فتحرك دعوى الحق العام إذا وجدت في الأمر جرماً، وفي هذه الحالة يتوجب بمقتضى المادة /50/ من القانون المذكور إرجاء الحكم إلى ما بعد فصل الدعوى الجزائية، أما إذا لم تحرك الدعوى الجزائية فعلى المحكمة المدنية أن تقول كلمتها بالتزوير المدني وفقاً للقواعد الموضحة في المادة /41/ من قانون البينات وما بعدها.