• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان جرم ارشاء خفير جمركي وهو الموظف المدني لايدخل في اختصاص القضاء العسكري

جرم رشوة خفير جمركي بوصفه موظفاً مدنياً لا يدخل في اختصاص القضاء العسكري.

نص الاجتهاد

ان جرم ارشاء خفير جمركي وهو الموظف المدني لايدخل في اختصاص القضاء العسكري .