لا يُرتَّب على الطاعن المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية أثرُ إلزامه بدخول السجن أو الخروج منه بكفالة إلا بعد تكليفه قضائياً باستكمال النواقص الشكلية في الطعن، فإذا لم يُكلف فلا يُصار إلى ترتيب هذا الأثر عليه.
لئن كان الطاعن المحكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية ملزما بدخول السجن او الخروج منه بكفالة ولو كان داخله تنفيذا لعقوبة سابقة الا ان ذلك منوط بتكليف المحكمة له باكمال النواقص الشكلية في طعنه .