ينتفي التجريم كلما ثبت أن الفعل صدر من مجنون أو وقع دفاعاً عن النفس، فلا محلّ لإقامة الدعوى الجزائية على أساسه، ويجوز لقاضي التحقيق إصدار قرار بمنع المحاكمة.
لاجرم بدون عقوبة فالفعل الذي يرتكبه المجنون او الواقع دفاعا عن النفس لايعد جرما ويجوز لقاضي التحقيق ان يمنع المحاكمة منه .