العبرة في تحديد جهة المحاكمة بطبيعة صفة الشخص القانونية، فإذا كان من الموظفين المدنيين خضع للقضاء العادي. وقاضي التحقيق غير مقيّد بالوصف القانوني الوارد في الادعاء، بل يكيّف الفعل على حقيقته وفق الوقائع المعروضة.
ان رجال الامن الداخلي يعتبرون من الموظفين المدنيين وتجري محاكمتهم امام القضاء العادي وقاضي التحقيق يضع يده على الفعل ولايتقيد بالوصف المقامة به الدعوى .