الأحكام الصادرة في المواد الإفلاسية تخضع لمواعيد طعن تبدأ من اليوم الذي يلي صدورها، وتكون المنازعات المتصلة بحادث الإفلاس أو المتفرعة عنه قابلةً للطعن بجميع طرق المراجعة.
تبدأ المواعيد القانونية لطرق مراجعة جميع الأحكام الصادرة في المواد الإفلاسيه من اليوم الذي يلي صدور الحكم, غاية المشرع من ذلك لزوم تصفية المعاملات بأسرع وقت لمنفعة الدائن والمفلس إن المنازعات الناشئة عن حادث الإفلاس أو المتفرعة عنها والتي تفصل فيها محكمة التفليسة ومنها دعاوى الاستحقاق وطلب استرداد أموال محجوزة كانت في حوزة المفلس قابلة للطعن بجميع طرق المراجعة