لا تُقام الدعوى العامة على رجل الشرطة عن جرم ناشئ عن الوظيفة إلا بعد صدور الإحالة من الجهة المختصة قانوناً، ولا يغني عن ذلك أمر الملاحقة الصادر من قائد قوى الأمن الداخلي.
امر الملاحقة الصادر عن قائد قوى الامن الداخلي لايكفي لاقامة الدعوى العامة . المناقشة: لقد نصت المادتان السابعة والثامنة من المرسوم رقم 77 المؤرخ 30/6/1947 والمعدل بالقانون رقم 198 تاریخ 4/7/1954على أن رجال الشرطة يلاحقون أمام القضاء العادي وفقا لقانون الموظفين الأساسي واذا كانت الجزيمة داخلة في قانون العقوبات العسكري فان أمر الملاحقة يصدر من السلطة التي تملك حق التعيين. و كانت أحكام المرسوم رقم 90 وتاریخ 23/8/1963 المتعلق بمجلس التأديب تمنع ملاحقة الموظف أمام القضاء لجرم ناشیء عن الوظيفة قبل احالته من قبل هذا المجلس . وكان لرجال الشرطة مجلس تأدیبي خاص بهم وهو الذي يقرر احالتهم إلى القضاء ، ولذلك فان أمر الملاحقة الصادر عن قائد قوى الأمن الداخلي لا يكفي لإقامة الدعوى أمام القضاء