• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في حال ثبوت جنون المتهم يقرر قاضي التحقيق منع محاكمته اذا كانت ما ازلت لديه القضية او تقرر المحكمة عدم المسؤولية اذا كانت الدعوى امامها

ثبوت الجنون لدى المتهم يحول دون مساءلته جزائياً؛ فإذا كانت الدعوى في مرحلة التحقيق صدر قرار منع المحاكمة، وإذا كانت أمام المحكمة صدر حكم بعدم المسؤولية، لأن مصدر الإعفاء هو القانون وليس تقدير القاضي.

نص الاجتهاد

في حال ثبوت جنون المتهم يقرر قاضي التحقيق منع محاكمته اذا كانت ما ازلت لديه القضية او تقرر المحكمة عدم المسؤولية اذا كانت الدعوى امامها المناقشة: ان الجرم عبارة عن ارتكاب عمل ممنوع في القانون، تحت طائلة العقاب ومؤدى ذلك أنه لاجرم بدون عقوبة محددة بنص القانون فاذا اعفی المشرع مرتكب احدى الجرائم من العقاب ذلك أن هذا الفعل غير مؤثم في نظره وقد زالت عنه الصفة الجرمية ولاحاجة لإحالته إلى المحكمة ذات الاختصاص وكانب المادة 230 من قانون العقوبات قد نصت على الإعفاء من العقوبة لكل من كان في حالة الجنون وجاء في المادتين 132 و149 من الأصول الجزائية أنه اذا تبين لقضاة التحقيق أو الاحالة آن فعل الظنين لايؤلف جرما قرروا منع المحاكمة عنه اذ ليس المقصود من التحقيق معرفة ما اذا كان الفعل المسند الى هذا المدعى عليه من الافعال الممنوعة في القانون فحسب ، بل المقصود معرفة ما اذا كان هذا المدعى عليه مستحقا لفرض العقوبة عليه أم لا ومن ثم فانه يجوز منع المحاكمة عنه في حالة الجنون أو الدفاع المشروع لان المدعى عليه في هذه الصور لا يستحق العقوبة ولو كان ما اسند اليه جرما في نظر القانون بالنسبة لغيره وهذه الأحوال وامثالها تجرد الفعل من صفته الجرمية فلم يبق في الأمر جناية ولاجنحة ولا مخالفة . وكان اعفاء المجنون من العقاب انما مصدره عمل القانون نفسه فلا يستطيع القاضي مناقشة هذه الظروف أو تقديرها من قبله بل عليه أن يقرر منع المحاكمة اذا كانت القضية لا تزال في درو التحقيق أو عدم المسؤولية اذا كانت الدعوى أمام المحكمة .