لا يُعدّ اقتناء الأدوات المُسلَّمة بحكم المحكمة فعلاً غير مشروع ما لم يثبت استعمالها في صنع الذخيرة أو إصلاحها؛ ولا يجوز تقرير المصادرة في غياب هذا الإثبات.
اقتناء الأدوات التي سلمت من قبل المحكمة يبقى عملا مشروعا مادامت لم تستعمل في صنع الذخيرة . المناقشة: أن كل ما اسند الى الطاعن انه يقتني المواد التي سلمت اليه بحكم المحكمة وهذا الاقتناء سيبقى عملا مشروعا في القانون حتى يظهر منه ما يدل على استعمال هذه الأدوات في صنع الذخيرة او اصلاحها ولذلك فان ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من مصادرة تلك الأشياء قد خالفت مبدأ القضية المقضية وجانب الأصول والقانون مما يتعين نقضه