محكمة النقض تكون مقيّدة بأسباب الطعن وبحدود الإجراءات المطعون فيها بأمر خطي، فلا يتجاوز نقضها الإجراء المعيّن موضوع الطلب إلى إبطال القرار النهائي أو إعادة الدعوى ما لم يكن ذلك الأثر هو المقصود صراحةً ومقتضاه القانوني.
محكمة النقض مقيدة في أبطال الإجراءات المبحوث عنها في طلب النقض بأمر خطي دون غيرها المناقشة: اذا كان طلب النقض بامر خطي موجها لاصلاح خطأ في التحقيق الجاري امام قاضي التحقيق والنقض لهذه الجهة ، فانه لا يؤدي الى نقض القرار النهائي الصادر عن محكمة الأساس ولا يعيد الدعوى اليه بل يكون عبارة عن ملاحظة قانونية تجب مراعاتها في المستقبل ، اذ ان محكمة النقض مقيدة بما جاء في اسباب الطعن و نقضها منحصر في ابطال الاجراءات المبحوث عنها في طلب النقض بامر خطي دون غيرها كما اشارت الى ذلك المواد 366 و 367 من الأصول الجزائية المعدلة بالمرسوم رقم 99 و تاريخ 15/11/1961 وقد كان على قاضي التحقيق ان يستجوب المدعى عليه قبل أن يقرر احالته الى المحكمة غير أنه لا مصلحة الاحد في طلب النقض بامر خطي فيكتفي بالاشارة اليه ويرد وفقا للمادة 356 المعدلة من الاصول الجزائية