توصيف صفة الموظف هو الذي يحدد الاختصاص والوصف الجرمي؛ فإذا كان المخاطَب بالرشوة موظفاً مدنياً لا من رجال الجيش ولا من العسكريين، فإن الواقعة لا تدخل في الجرائم الواقعة على السلطة العامة ولا في اختصاص القضاء العسكري.
الخفير الجمركي ليس من رجال الجيش ولا العسكريين وعرض الرشوة عليه لا يدخل في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة، فلا يدخل في اختصاص القضاء العسكري وفق قانون الطوارئ. المناقشة: ان الخفير الجمركي موظف مدني ولا يعد من رجال الجيش ولا من العسكريين بالمعنى الذي اراده قانون العقوبات العسكري في المادة 50 وان عرض الرشوة عليه يدخل في الجرائم الواقعة على الادارة العامة وفقا للمادة 345 من قانون العقوبات ولا يعد من الجرائم الواقعة على السلطة العامة ولا تشمله احكام المادة السادسة من قانون الطواريء ولا يدخل في اختصاص القضاء العسكري