• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اجتياز الشرطي للحدود خلافا للقانون ليس بفرار خارجي

وصف الفعل الجزائي يجب أن يطابق صفة الفاعل ونطاق التجريم؛ فإذا كان المتهم مدنياً ولو كان من رجال الشرطة، فإن اجتياز الحدود خلافاً للقانون لا يدخل في جرائم الفرار الخارجي ولا يخضع لأحكام العقوبات العسكري المقررة للعسكريين.

نص الاجتهاد

اجتياز الشرطي للحدود خلافا للقانون ليس بفرار خارجي المناقشة: لما كان المدعى عليه في هذه الدعوى مواطنا مدنيا ولو كان من رجال الشرطة وقد اسند اليه أنه اجتاز الحدود خلافا للقانون ، فلا علاقة القانون العقوبات العسكري بجريمته ولا توصف بأنها فرار خارجي ولا تطبق عليه احكام المادة 101 من قانون العقوبات العسكري لانها مقتصرة على العسكريين