يشترط في هبة العقار الرسمية، أما هبة المنقول والحقوق التي تأخذ حكمه فتنعقد بالقبض دون حاجة إلى سند رسمي.
لئن كانت الهبة لانعقد الا بسند رسمي فإن هذا القيد لايشكل المنقولات التي يجوز انعقاد الهبة فيها بالقبض ومنها حق المنفعة او السكنى بعقار .