• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى استحقاق الأشياء المصادرة من الجمارك لا تُسمع إلا بالطعن في قرار اللجنة الجمركية

إذا كانت الأشياء قد صودرت من قبل إدارة الجمارك بموجب ضبط منظم ضد مجهول، فإن المطالبة باستحقاقها لا تُقبل إلا بسلوك طريق الاعتراض على قرار اللجنة الجمركية.

نص الاجتهاد

ان دعوى استحقاق أشياء مصادرة من قبل إدارة الجمارك بموجب ضبط منظم ضد مجهول لاتسمع الا عن طريق الاعتراض عل قرار اللجنة الجمركية .