إذا كانت الأشياء قد صودرت من قبل إدارة الجمارك بموجب ضبط منظم ضد مجهول، فإن المطالبة باستحقاقها لا تُقبل إلا بسلوك طريق الاعتراض على قرار اللجنة الجمركية.
ان دعوى استحقاق أشياء مصادرة من قبل إدارة الجمارك بموجب ضبط منظم ضد مجهول لاتسمع الا عن طريق الاعتراض عل قرار اللجنة الجمركية .