• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

منفعة العقار حكمها حكم المنقول وتنعقد هبتها بالتسليم

يجوز انعقاد هبة منفعة العقار بالتسليم، لأن منفعة العقار تُعامل معاملة المنقول في هذا الخصوص.

نص الاجتهاد

منفعة العقار كالمنقول ويجوز انعقاد هبتها بالتسليم.