الخبرة واجبة في المسائل الفنية والعلمية التي لا يتساوى فيها المختص وغير المختص، ولا يجوز للمحكمة أن تستغني عنها إلا بعد التحقق من عدم إنتاجها في حسم النزاع.
لابد من إجراء الخبرة في كل شأن تستدعي معرفة خاصة ودراسة دقيقة ولا يجوز للمحكمة أن تستغني عنها إلا إذا تأكدت أنها غير منتجة ولا أن تقضي في أمور فنية وعلمية لا يتساوى فيها المختص وغير المختص