• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد شهادة الزور المؤداة أثناء التحقيق أو المحاكمة الجزائية جنائية الوصف ولو لم تكن في جرم جنائي

العبرة في وصف شهادة الزور بطبيعة المرحلة التي أديت فيها الشهادة؛ فإذا كانت أثناء تحقيق جنائي أو محاكمة جنائية فإنها تعد جنائية الوصف، ولو لم تكن متعلقة بجرم جنائي محدد أو انتهت الدعوى الأصلية إلى وصفٍ أخف.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1460 – شهادة الزور أثناء التحقيق الجنائي أو المحاكمة الجنائية جنائية الوصف ولا يشترط أن تكون في جرم جنائي. إن الفقرة الثانية من المادة 398 عقوبات تضمنت أنه إذا أديت شهادة الزور أثناء تحقيق جنائي أو محاكمة جنائية ولم تشترط أن تكون شهادة الزور في جرم جنائي، ولأن المحاكمة الجنائية لا تنتهي حتماً بعقوبة جنائية إذ كثيراً ما تعمد محكمة الأساس الى تجنيح الجناية، ولذا فإن الفعل يبقى جنائي الوصف.