إثبات التزوير يتوقف على تقديم السند المدّعى تزويره وتمكين المحكمة من معاينته، لأن حقيقة الجريمة تقوم على مقارنة الأصل بما طرأ عليه من تحريف.
لايمكن اثبات التزوير الا بالعثور على السند المدعى تزويره . المناقشة: أن السجل المدعى بتزويره هو الركن المادة في جريمة التزوير ولا يمكن اثباتها الا بالعثور عليه كما وانه لا يكن اثبات هذه الجريمة بالأدلة الأخرى لما في طبيعة التزوير من أمور مادية يجب توفرها وهي تحریف الحقيقة فاذا تعذر معرفة الأصل والتحريف الواقع عليه فلا سبيل الاثبات التزوير