• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن السجل المدعى بتزويره هو الركن المادي في جريمة التزوير ولا يمكن إثباتها إلا بالعثور عليه كما وأنه لا يمكن إثبات هذه الجريمة بالأدلة

إثبات التزوير يفترض قيام دليل مادي مباشر هو المحرر محل الادعاء، لأن التزوير يقوم على تحريف حقيقة في أصلٍ معلوم؛ فإذا تعذر العثور على الأصل وتعذر تحديد موضع التحريف، انتفى إمكان الإثبات.

نص الاجتهاد

إن السجل المدعى بتزويره هو الركن المادي في جريمة التزوير ولا يمكن إثباتها إلا بالعثور عليه كما وأنه لا يمكن إثبات هذه الجريمة بالأدلة الأخرى لما في طبيعة التزوير من أمور مادية يجب توفرها وهي تحريف الحقيقة فإذا تعذر معرفة الأصل والتحريف الواقع عليه فلا سبيل لإثبات التزوير