تقصير المستأجر الأصلي ينعكس على المستأجر الثانوي، فيجوز إخلاء الثانوي متى ثبتت المخالفة أو التقصير المنسوب إلى الأصل.
اذا ثبت أن المستأجر الأصلي مقصر فانه يجوز أخلاء المستأجر الثانوي بتقصير المستأجر الأصلي لان حق الاستئجار ينتقل إلى الثانوي متأثرا بخطأ الأصلي.