• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إخلاء المستأجر الثانوي إذا كان تقصير المستأجر الأصلي ثابتاً لأن حقه في الاستئجار يتأثر بخطأ المستأجر الأصلي

تقصير المستأجر الأصلي ينعكس على المستأجر الثانوي، فيجوز إخلاء الثانوي متى ثبتت المخالفة أو التقصير المنسوب إلى الأصل.

نص الاجتهاد

اذا ثبت أن المستأجر الأصلي مقصر فانه يجوز أخلاء المستأجر الثانوي بتقصير المستأجر الأصلي لان حق الاستئجار ينتقل إلى الثانوي متأثرا بخطأ الأصلي.