حق المستأجر الثانوي مشتقّ من حق المستأجر الأصلي، فإذا انقضى هذا الحق أو أُصيب بخللٍ بسبب تقصير المستأجر الأصلي جاز ترتيب أثر الإخلاء على المستأجر الثانوي تبعاً لذلك.
إذا ثبت أن المستأجر الأصلي مقصر فإنه يجوز إخلاء المستأجر الثانوي المستأجر الأصلي لأن حق الاستئجار ينتقل إلى الثانوي متأثراً بخطأ الأصلي.