• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُخلّى المستأجر الثانوي إذا ثبت تقصير المستأجر الأصلي لأن حقه في الاستئجار يتأثر بخطأ من تلقى الحق عنه

حق المستأجر الثانوي مشتقّ من حق المستأجر الأصلي، فإذا انقضى هذا الحق أو أُصيب بخللٍ بسبب تقصير المستأجر الأصلي جاز ترتيب أثر الإخلاء على المستأجر الثانوي تبعاً لذلك.

نص الاجتهاد

إذا ثبت أن المستأجر الأصلي مقصر فإنه يجوز إخلاء المستأجر الثانوي المستأجر الأصلي لأن حق الاستئجار ينتقل إلى الثانوي متأثراً بخطأ الأصلي.