• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استمرار مذكرة التوقيف بعد تخفيض العقوبة لا يحول دون سلطة محكمة الاستئناف في إخلاء سبيل المحكوم عليه

إذا كان القانون يجيز إصدار مذكرة توقيف عند الحكم بالحبس مدة سنة فأكثر، فإن بقاء هذه المذكرة بعد الاستئناف أو الاعتراض لا يمنع محكمة الاستئناف من إخلاء سبيل المحكوم عليه، ما لم يوجد نص صريح يقيد هذه السلطة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 126/ بقاء مذكرة التوقيف بعد القضاء بالحبس سنة على الأقل لا ينزع عن محكمة الاستئناف سلطتها في اخلاء سبيل المحكوم عليه. إلى المحامي العام في حماه جواباً على كتابكم رقم تاريخ 5 / 7 / 1965 إن بقاء مذكرة التوقيف التي يجوز للمحكمة أن تصدرها إذا قضت بالحبس سنة على الأقل بعد الاعتراض أو الاستئناف ولو خفضت العقوبة إلى أقل من سنة ليس من شأنه أن ينزع سلطة محكمة الاستئناف في اخلاء سبيل المحكوم عليه إذا استدعى ذلك لعدم وجود نص يمنعهما من هذا الحق. أما ما جاء لجهة استمرار مفعول مذكرة التوقيف في حال تخفيض العقوبة إلى أقل من سنة اعتراضاً أو استئنافاً فالقصد منه توضيح مفعول المذكرة التي جرى اصدارها بسبب الحكم بالحبس سنة في حال الغاء العقوبة بعد ذلك وتخفيضها إلى أقل من الحد الذي أوجب اصدار المذكرة، وليس للنص الوارد في هذا الصدد أي أثر على حق محكمة الاستئناف باخلاء سبيل المحكوم عليه إذا طلب ذلك. (كتاب 11242 تاريخ 12 / 7 / 1965) وزير العدل