• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بقاء مذكرة التوقيف بعد القضاء بالحبس سنة على الأقل لا ينزع عن محكمة الاستئناف سلطتها في إخلاء سبيل المحكوم عليه

مذكرة التوقيف التي تصدر تبعاً للحكم بالحبس سنة على الأقل تبقى قائمة من حيث الأثر الإجرائي عند تخفيض العقوبة، لكن وجودها لا ينزع عن محكمة الاستئناف سلطة إخلاء السبيل عند الاقتضاء، لانتفاء النص المانع.

نص الاجتهاد

بقاء مذكرة التوقيف بعد القضاء بالحبس سنة على الأقل لا ينزع عن محكمة الاستئناف سلطتها في إخلاء سبيل المحكوم عليه المناقشة: إلى المحامي العام في حماهجواباً على كتابكم رقم تاريخ 5/7/1965إن بقاء مذكرة التوقيف التي يجوز للمحكمة أن تصدرها إذا قضت بالحبس سنة على الأقل بعد الاعتراض أو الاستئناف ولو خفضت العقوبة إلى أقل من سنة ليس من شأنه أن ينزع سلطة محكمة الاستئناف في اخلاء سبيل المحكوم عليه إذا استدعى ذلك لعدم وجود نص يمنعهما من هذا الحق أما ما جاء لجهة استمرار مفعول مذكرة التوقيف في حال تخفيض العقوبة إلى أقل من سنة اعتراضاً أو استئنافاً فالقصد منه توضيح مفعول المذكرة التي جرى اصدارها بسبب الحكم بالحبس سنة في حال الغاء العقوبة بعد ذلك وتخفيضها إلى أقل من الحد الذي أوجب اصدار المذكرة وليس للنص الوارد في هذا الصدد أي أثر على حق محكمة الاستئناف باخلاء سبيل المحكوم عليه إذا طلب ذلك