• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح تثبيت التخلف قبل الساعة الأخيرة من أوقات الدوام إذا لم تحدد ساعة الجلسة التالية

إذا أُجلت الجلسة إلى يومٍ لاحق دون تحديد ساعة انعقادها، فلا يُعدّ المتخلف عن الحضور في حكم المتخلف إلا بعد انتهاء أوقات الدوام، ولا يصح تثبيت غيابه قبل الساعة الأخيرة منها.

نص الاجتهاد

عدم تحديد موعد الجلسة القادمة لا يسمع بتثبيت التخلف الا في الساعة الاخيرة من أوقات الدوام المناقشة: لما كان ظاهرا من جلسة 25/3/1965 ان الجلسة التالية لها أجلت ليوم الأحد 28/3/1965 دون تحديد للساعة التي يجب ان تفتح فيها وكان هذا الوضع يسمح برؤية الدعوى حتى الساعة الاخيرة لاوقات العمل وكان تثبيت التخلف لا يتم صحيحا الا في تلك الساعة طبقا للمادة 121 اصول ولما كان القاضي افتتح الجلسة في الساعة التاسعة وثبت فيها الغياب كان ذلك مخالفا للاصول يرد عليه ما ادلى به الطاعن في السبب الثاني