• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة إبقاء الإيجار رغم الشرط المانع إذا اقتضت الضرورة بيع المصنع أو المتجر ولم يلحق بالمؤجر ضرر محقق

إذا اقتضت الضرورة بيع المصنع أو المتجر المقام على العقار، جاز للمحكمة أن تبقي عقد الإيجار نافذاً رغم الشرط المانع متى انتفى الضرر المحقق بالمؤجر. وإدارة العقار الشائع تكون بحسب ما يستقر عليه رأي أغلبية الشركاء.

نص الاجتهاد

إن إدارة العقار الشائع منوطة بما يستقر عليه رأي أغلبية الشركاءإن العقار الذي أنشئ عليه مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار إذا لم يلحق بالمؤجر من ذلك ضرر محقق