تختص المحاكم العسكرية بالجرائم الداخلة في ولايتها المحددة قانوناً، أما جرائم التزوير السابقة على إعلان حالة الطوارئ فلا تدخل في اختصاصها، ويُعتدّ بحسم القضاء العسكري لمسألة عدم الاختصاص.
جرائم التزوير خرجت من اختصاص القضاء العسكري المناقشة: ان المحاكم العسكرية لا تختص برؤية دعوى التزوير الجاري قبل اعلان حالة الطوارئ في البلاد بتاريخ 8/3/1963 وقد حسم القضاء العسكري هذا النزاع وقرر عدم اختصاصه فلا مجال للقضاء العادي أن يناقش في هذا الموضوع .