يختص قاضي الصلح في منطقة وقوع الولادة بالنظر في الدعوى المتعلقة بتسجيلها أو إجراءاتها، لأن العبرة بمكان حدوث الواقعة وما يتبعه من تقديم البيان أو إيداعه لدى أمين السجل المختص.
ان شهادات الولادة تقدم خلال المدة المعينة الى امين السجل في المنطقة التي حصلت فيها الواقعة ثم تدون في سجل الوالد والا يملأ بيان عن الواقعة ويودع امين السجل في مكان قيد نفوس الوالد مما يجعل قاضي الصلح الذي حدثت الولادة في منطقته هو المختص للنظر في الدعوى .