• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص قاضي الصلح في دائرة مكان الولادة بتسجيل من تأخر والداه في قيده

تسجيل المتأخرين في تسجيلهم يختص به قاضي الصلح الذي يقع مكان الولادة ضمن ولايته، ولا ينعقد الاختصاص لغيره.

نص الاجتهاد

اختصاص تسجيل الذين يتأخرون آباؤهم في تسجيلهم معقود لقاضي الصلح الذي يدخل في نطاق ولايته مكان الولادة