تسجيل المتأخرين في تسجيلهم يختص به قاضي الصلح الذي يقع مكان الولادة ضمن ولايته، ولا ينعقد الاختصاص لغيره.
اختصاص تسجيل الذين يتأخرون آباؤهم في تسجيلهم معقود لقاضي الصلح الذي يدخل في نطاق ولايته مكان الولادة