يجوز لغير الخصم في دعوى الحجز أن يعترض عليه بدعوى أصلية في أي وقت
الغير الذي لم يكن طرفاً في دعوى الحجز يملك الاعتراض عليه بدعوى أصلية مستقلة، ولا يتقيد في رفعها بميعاد محدد ما دام لم يكن ممثلاً أو خصماً في إجراءات الحجز.
نص الاجتهاد
يجوز لمن لم يكن طرفا في دعوى الحجز أن يعترض عليه بدعوى أصلية تقدم في أي وقت