يكفي في مبدأ الثبوت بالكتابة أن تتضمن الورقة الصادرة عن الخصم قرينةً على احتمال الواقعة المراد إثباتها، ولو لم تكن منصبّة مباشرة عليها، متى أمكن استشفاف المخالصة منها بصورة معقولة.
مبدأ الثبوت بالكتابة يمكن أن يكون ورقة ترجح وجود المخالصة ولا يشترط انصبابها على الواقعة الأصلية إن ورقة الحساب الصادرة عن الخصم يمكن أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة على اعتبار أنه لا يشترط أن يكون منطوق هذا الحساب منصباً على نفس الواقعة المراد إثباتها أو على أحد عناصرها، بل يكفي أن يستشف من قريب أو بعيد عن احتمال وجود التخالص المدعى به