لا يملك الاتحاد أو النقابة صفة التقاضي إلا في حدود حماية المصلحة الجماعية المهنية أو المصلحة الناشئة مباشرة عن ممارسة العضو لمهنته، ولا يُعدّ نائباً عن الأعضاء في دعاواهم الفردية الخاصة.
ان حق المقاضاة الممنوح لنقابات العمل بهدف حماية مصالح النقابة ومصالح أعضائها كمجموع له شخصية معنوية وليس بصفتها نائبة عن الأعضاء وبذلك يتميز هذا الحق عن المصالح الفردية الخاصة وتنحصر الدعوى النقابية في حق الدفاع عن المصلحة الجماعية للمهنة او لاحد أعضائها بسبب مباشرته المهنة .